شروط وانظمة وزارة التجارة والصناعة بالمملكة للمساهمات العقارية
صفحة 1 من اصل 1
شروط وانظمة وزارة التجارة والصناعة بالمملكة للمساهمات العقارية
شروط وانظمة وزارة التجارة والصناعة بالمملكة للمساهمات العقارية
--------------------------------------------------------------------------------
استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7/د/21149 وتاريخ 8/9/1403هـ المتضمن عدم الإعلان عن المساهمات العقارية في الصحف المحلية إلا بعد استيفاء عدد من الشروط، وإلى لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ، وإلى اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1704 وتاريخ 16/5/1398هـ ..
ضوابط طرح المساهمات العقارية:
أولاً: أنه لا يجوز طرح أي مساهمه عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ثانياً: أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته.
ثالثاً: أن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة.
رابعاً: أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فرداً او شركة تضامن مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية.
خامساً: أن يعين لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخص له.
سادساً: تحدد الأسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري أو الشركة التضامنية بتملك ما لا يقل عن (20%) من الأسهم.
سابعاً: أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في احد البنوك المحلية.
ثامناً: أن لا يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة.
تاسعاً: أن يتم الإعلان عن المساهمة وفقا لصيغة تعتمدها الوزارة وان يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة.
عاشراً: ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للإرباح وان يشتمل على البيانات التالية:
- تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية.
- القيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر.
- اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها.
- تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله.
- عدد الأسهم المطروح للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.
الحادي عشر: ألا تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوماً، وتلغى المساهمة إذا لم تغطي كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة ويتعين على المكتب إعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى المساهمين في مدة لاتزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء المساهمة.
الثاني عشر: أن تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب وألا يتم استلام مبالغ أكثر منها.
الثالث عشر: أن لاتزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات وان تصفى المساهمة عن طريق بيع الأرض محلها في المزاد العلني، وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيضاف مايلي:
- تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة.
- تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية.
- الحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة.
- البدء بتنفيذ المشروع خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب.
- تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول.
** تعهد بعدم الإعلان عن نسبة أرباح وعدم تشغيل أموال المساهمين في غير المساهمة والالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالقرار.
** تعهد من المحاسب القانوني المشرف على المساهمة برفع تقارير كل ثلاثة اشهر حتى تصفية المساهمة
منقول عن mogahid2
--------------------------------------------------------------------------------
استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7/د/21149 وتاريخ 8/9/1403هـ المتضمن عدم الإعلان عن المساهمات العقارية في الصحف المحلية إلا بعد استيفاء عدد من الشروط، وإلى لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ، وإلى اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1704 وتاريخ 16/5/1398هـ ..
ضوابط طرح المساهمات العقارية:
أولاً: أنه لا يجوز طرح أي مساهمه عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ثانياً: أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته.
ثالثاً: أن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة.
رابعاً: أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فرداً او شركة تضامن مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية.
خامساً: أن يعين لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخص له.
سادساً: تحدد الأسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري أو الشركة التضامنية بتملك ما لا يقل عن (20%) من الأسهم.
سابعاً: أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في احد البنوك المحلية.
ثامناً: أن لا يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة.
تاسعاً: أن يتم الإعلان عن المساهمة وفقا لصيغة تعتمدها الوزارة وان يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة.
عاشراً: ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للإرباح وان يشتمل على البيانات التالية:
- تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية.
- القيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر.
- اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها.
- تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله.
- عدد الأسهم المطروح للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.
الحادي عشر: ألا تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوماً، وتلغى المساهمة إذا لم تغطي كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة ويتعين على المكتب إعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى المساهمين في مدة لاتزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء المساهمة.
الثاني عشر: أن تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب وألا يتم استلام مبالغ أكثر منها.
الثالث عشر: أن لاتزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات وان تصفى المساهمة عن طريق بيع الأرض محلها في المزاد العلني، وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيضاف مايلي:
- تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة.
- تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية.
- الحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة.
- البدء بتنفيذ المشروع خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب.
- تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول.
** تعهد بعدم الإعلان عن نسبة أرباح وعدم تشغيل أموال المساهمين في غير المساهمة والالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالقرار.
** تعهد من المحاسب القانوني المشرف على المساهمة برفع تقارير كل ثلاثة اشهر حتى تصفية المساهمة
منقول عن mogahid2
الزغيبي- مشرف عام
- عدد الرسائل : 16
العمر : 45
البلد :
تاريخ التسجيل : 25/06/2008
مواضيع مماثلة
» التجارة الإلكترونية
» ارض امام وزارة الإعلام فى مكة
» زكاة المساهمات العقارية
» صياغة العقود العقارية
» خبر هام يهم المساهمات العقارية المرخصة والغير مرخصة
» ارض امام وزارة الإعلام فى مكة
» زكاة المساهمات العقارية
» صياغة العقود العقارية
» خبر هام يهم المساهمات العقارية المرخصة والغير مرخصة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى