زكاة المساهمات العقارية
صفحة 1 من اصل 1
زكاة المساهمات العقارية
كاة المساهمات العقارية
--------------------------------------------------------------------------------
الاقتصادية
قبل الحديث عن المساهمات العقارية لابد من التذكير بأحكام زكاة العقار بصورة عامة, فأما أصل العقار أو "رقبته" كما يعبر الفقهاء فلا زكاة فيه إلا إذا كان معروضاً للتجارة, وتسري عليه أحكام عروض التجارة من حيث حولان الحول "السنة", وضمه إلى أمواله الأخرى, ونصاب الزكاة فيه, والواجب فيه - وهو ربع العشر– "اثنان ونصف في المائة" ويقدر العقار بقيمته السوقية لا الشرائية, وبداية الحول من تاريخ عرضه للتجارة, سواء لدى المكاتب العقارية أو أن يكون من قبل مالكه, فإذا كانت النية مترددة فلا زكاة فيه حتى يعقد النية.
أما إن كان العقار مؤجراً أو محلاً تجارياً ونحو ذلك فالزكاة في غلته فقط, فيضمها إلى ماله ويزكيها زكاة العروض, وإذا كان العقار مزروعاً فتجب فيه زكاة الزروع والثمار, وأما إذا لم يكن من الأصناف السابقة فلا زكاة فيه كالدور المسكونة والاستراحات والأراضي التي لم تعد للبيع وما شابه ذلك.
و"المساهمات العقارية" كما هو معلوم من التجارات التي مادتها العقار بيعاً وشراءً وتطويراً وتأجيراً ونحو ذلك من الأعمال المتعلقة بها, وتكيف فقهاً على أنها "شركة مضاربة", وعلى هذا فإنها تزكى كما تزكى الشركات, فإذا كان من يدير المساهمة يزكيها فلا زكاة على المساهمين لأنه وكيلٌ عنهم في إخراج الزكاة, وأما إذا لم يزكها فيلزم المساهمين الزكاة كلاً حسب حصته, وتزكى زكاة عروض التجارة.
وبخصوص المساهمات المتعثرة بسبب مدير المساهمة لتلاعبه بالأموال – مثلاً -, وعدم تسليم المساهمين حقوقهم, أو لو كان صادقا ولكن رفض تسليمهم حقوقهم بسبب ترقبه ارتفاع السوق, فلا زكاة على المساهمين حينئذٍ, وهذه الصورة شبيهة بما قرره بعض العلماء وعليه الفتوى من أنه لا زكاة على من كان له دين على معسر أو مليء مماطل أو جاحد, ووجه ذلك أن الملك غير كامل هنا والمال ليس بيد صاحبه فلم تكتمل شروط وجوب الزكاة, ويرى بعض العلماء أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه.
وإذا كانت المساهمة موقفة من قبل طرف ثالث كالجهات الحكومية المختصة, فهذه – والله أعلم – انقطع حولها لأنها لم تعد عروض تجارة وليس هناك ما يوجب الزكاة فيها ,- كما إذا قطع مالك العقار نيته ببيع العقار -, ولابد من تبيبن الأمر فإما أن تسلم المبالغ لأصحابها فيستقبلوا بها حولاً جديداً, أو تكمل المساهمة فتجب الزكاة بشروطها, أو يتعذر تسليم المبالغ لأصحابها فلا زكاة إذاً.
وفي هذا الإطار فلابد من التنبيه إلى أن البعض قد يظن أن الخسارة في التجارة - سواء كانت عقارا أو أسهما أو غيرها- : مسوغ لعدم إخراج الزكاة فيما بقي من المال وهذا تصور خاطئ, فالزكاة تجب فيما بقي من المال إذا كان نصابا واكتملت شروط الزكاة الأخرى ولو كانت التجارة خاسرة.
هذه بعض أحكام المساهمات العقارية إجمالاً, وهناك تفاصيل محلها كتب الفقهاء, أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام والزكاة.
منقول
--------------------------------------------------------------------------------
الاقتصادية
قبل الحديث عن المساهمات العقارية لابد من التذكير بأحكام زكاة العقار بصورة عامة, فأما أصل العقار أو "رقبته" كما يعبر الفقهاء فلا زكاة فيه إلا إذا كان معروضاً للتجارة, وتسري عليه أحكام عروض التجارة من حيث حولان الحول "السنة", وضمه إلى أمواله الأخرى, ونصاب الزكاة فيه, والواجب فيه - وهو ربع العشر– "اثنان ونصف في المائة" ويقدر العقار بقيمته السوقية لا الشرائية, وبداية الحول من تاريخ عرضه للتجارة, سواء لدى المكاتب العقارية أو أن يكون من قبل مالكه, فإذا كانت النية مترددة فلا زكاة فيه حتى يعقد النية.
أما إن كان العقار مؤجراً أو محلاً تجارياً ونحو ذلك فالزكاة في غلته فقط, فيضمها إلى ماله ويزكيها زكاة العروض, وإذا كان العقار مزروعاً فتجب فيه زكاة الزروع والثمار, وأما إذا لم يكن من الأصناف السابقة فلا زكاة فيه كالدور المسكونة والاستراحات والأراضي التي لم تعد للبيع وما شابه ذلك.
و"المساهمات العقارية" كما هو معلوم من التجارات التي مادتها العقار بيعاً وشراءً وتطويراً وتأجيراً ونحو ذلك من الأعمال المتعلقة بها, وتكيف فقهاً على أنها "شركة مضاربة", وعلى هذا فإنها تزكى كما تزكى الشركات, فإذا كان من يدير المساهمة يزكيها فلا زكاة على المساهمين لأنه وكيلٌ عنهم في إخراج الزكاة, وأما إذا لم يزكها فيلزم المساهمين الزكاة كلاً حسب حصته, وتزكى زكاة عروض التجارة.
وبخصوص المساهمات المتعثرة بسبب مدير المساهمة لتلاعبه بالأموال – مثلاً -, وعدم تسليم المساهمين حقوقهم, أو لو كان صادقا ولكن رفض تسليمهم حقوقهم بسبب ترقبه ارتفاع السوق, فلا زكاة على المساهمين حينئذٍ, وهذه الصورة شبيهة بما قرره بعض العلماء وعليه الفتوى من أنه لا زكاة على من كان له دين على معسر أو مليء مماطل أو جاحد, ووجه ذلك أن الملك غير كامل هنا والمال ليس بيد صاحبه فلم تكتمل شروط وجوب الزكاة, ويرى بعض العلماء أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه.
وإذا كانت المساهمة موقفة من قبل طرف ثالث كالجهات الحكومية المختصة, فهذه – والله أعلم – انقطع حولها لأنها لم تعد عروض تجارة وليس هناك ما يوجب الزكاة فيها ,- كما إذا قطع مالك العقار نيته ببيع العقار -, ولابد من تبيبن الأمر فإما أن تسلم المبالغ لأصحابها فيستقبلوا بها حولاً جديداً, أو تكمل المساهمة فتجب الزكاة بشروطها, أو يتعذر تسليم المبالغ لأصحابها فلا زكاة إذاً.
وفي هذا الإطار فلابد من التنبيه إلى أن البعض قد يظن أن الخسارة في التجارة - سواء كانت عقارا أو أسهما أو غيرها- : مسوغ لعدم إخراج الزكاة فيما بقي من المال وهذا تصور خاطئ, فالزكاة تجب فيما بقي من المال إذا كان نصابا واكتملت شروط الزكاة الأخرى ولو كانت التجارة خاسرة.
هذه بعض أحكام المساهمات العقارية إجمالاً, وهناك تفاصيل محلها كتب الفقهاء, أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام والزكاة.
منقول
الزغيبي- مشرف عام
- عدد الرسائل : 16
العمر : 45
البلد :
تاريخ التسجيل : 25/06/2008
مواضيع مماثلة
» خبر هام يهم المساهمات العقارية المرخصة والغير مرخصة
» صياغة العقود العقارية
» مجلس الوزراء" يجدد آمال المساهمين في استرداد 6.9مليارات ريال التهمتها المساهمات العقا
» شروط وانظمة وزارة التجارة والصناعة بالمملكة للمساهمات العقارية
» مطلوب اراضى للبيع او مشاركات او ادوار نعلية ونكمتة مبانى بمدينة العبور ومدينة الشروق جميع المدن العقارية الجديدة
» صياغة العقود العقارية
» مجلس الوزراء" يجدد آمال المساهمين في استرداد 6.9مليارات ريال التهمتها المساهمات العقا
» شروط وانظمة وزارة التجارة والصناعة بالمملكة للمساهمات العقارية
» مطلوب اراضى للبيع او مشاركات او ادوار نعلية ونكمتة مبانى بمدينة العبور ومدينة الشروق جميع المدن العقارية الجديدة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى